قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2459 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛

وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 1991 بمد حالة الطوارئ؛

وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1996 بتعيين رئيس مجلس الوزراء نائباً للحاكم العسكري العام؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

 

 

 

  مادة 1

 

يجدد ندب كل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة طول الوقت اعتباراً من 1/10/1996؛

محمد عبد الحميد محمد البحر – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

مصطفى السيد أغا – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

نجيب يونس حسن – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

محمد أمين محمد فهمي عبد العزيز القرموطي – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.