قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2474 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مخر سيل طما – فيوم كيلو 282 على بحر يوسف – مركز أهناسيا بمحافظة بني سويف على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 9 أفدنة و14 قيراطاً و9.6 سهم والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.