قرار مجلس الوزراء رقم 2475 لسنة 1996 بتاريخ 26-09-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2475 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مخر سيل سنور كيلو 153 بر أيمن على النيل – مركز بني سويف - محافظة بني سويف على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 42 فداناً و20 قيراطاً و9.6 سهماً والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.