قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2488 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية؛

 

 

 

  مادة 1

 

يمنح المواطن محمود محمد الصياد المصاب بعجز نتيجة للأعمال الحربية معاشاً شهرياً مقداره ثلاثة جنيهات وثلاثون قرشاً اعتباراً من 15/6/1975 تاريخ إصابته وذلك مع التجاوز عن خصم الإعانة العاجلة.

 

 

 

  مادة 2

 

يخصم من المعاش المشار إليه في المادة الأولى ما قد يستأديه المستحق من معاش طبقاً لأي قانون من قوانين المعاشات الأخرى.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.