قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2602 لسنة 1996 

 

 

 

  مادة 1

 

يحظر على وزارات الحكومة، ومصالحها، وأجهزتها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، وهيئات وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام إنشاء مبان أو إقامة أعمال في الأراضي الزراعية والحدائق والبساتين وسائر المساحات الخضراء المملوكة أو المخصصة لها أو التي في حيازتها، بأية صفة كانت، والواقعة داخل كردونات المدن والقرى المعتمدة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.