قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2615 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة المعدل بالقرار رقم 963 لسنة 1975؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛

 

 

 

  مادة 1

 

يفوض وزير الصحة والسكان في مباشرة اختصاص رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة 6 مكرراً من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 المشار إليه.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.