قرار مجلس الوزراء رقم 2630 لسنة 1996 بتاريخ 26-09-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2630 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 4/9/1996؛
مادة 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ عزيزة خليل محمد إسماعيل – وشهرتها (هدى) وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.