قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2662 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بتاريخ 29/6/1996،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء الجهتين المبينتين فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منهما والمبينة بالكشوف المرفقة خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.

اسم الجهة                    نوع الهبة                              القيمة بالجنية المصري

مركز الدم بمستشفي معهد ناصر التابع للمؤسسة العلاجية             أطقم للكشف عن فيروس (C.B) والإيدز والزهري                                      17510.92

مركز الدم بمستشفي الهلال الأحمر المصري                             قرب دم وأمصال وأطقم للكشف عن الايدز والالتهاب الكبدي                           55651.82

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار