قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2663 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 1995 بشأن وزير الدولة لشئون السكان وتنظيم الأسرة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 31 لسنة 1996 بشأن إعادة تنظيم بعض الوزارات،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2517 لسنة 1995،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تضاف الجمعيات الآتية إلى الجمعيات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2517 لسنة 1995 المشار إليه على أن تكون وزارة الصحة والسكان هي الجهة الإدارية بالنسبة لها:

جمعية الشباب للسكان والتنمية.

جمعية صعيد مصر لتنظيم الأسرة ورعاية صحة الأم والأطفال.

الجمعية العربية للدراسات السكانية وبحوث المضادات الحيوية.

جمعية السكان والتنمية المتواصلة.

جمعية النادي المصري الدولة للسكان

جمعية تنمية الثقافة السكانية للطفل

جمعية أسرة الغد

جمعية القبائل البدوية للسكان والبيئة

الجمعية المصرية للإعلام السكاني

جمعية المصرية للنهضة السكانية.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.