قرار مجلس الوزراء رقم 2705 لسنة 1996 بتاريخ 10-10-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2705 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدل له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ستكمال مخر سيل الكريمات في المسافة من البربخ المنشأة على طريق الكريمات بني سويف شرق النيل وحتى بداية المخر القديم المتجه إلى النيل بناحية الكريمات – مركز أطفيح – محافظة الجيزة على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها (ثلاثة أفدنة وعشرون قيراطا وثلاثة عشر وسبعة أجزاء من عشرة من السهم) الموضح موقعها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،