قرار مجلس الوزراء رقم 2746 لسنة 1996 بتاريخ 26-12-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2746 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدل له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع ميدان محطة السكة الحديد بمدينة بني سويف بمحافظة بني سويف.
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 1378 متر مربعا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،