قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2797 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى موازنة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للسنة المالية 96/ 1997،
وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية،
قرر:
مادة 1
يرخص لوزارة التأمينات والشئون الإجتماعية في صرف مبلغ 390000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعون ألف جنيه) خصما من الاعتماد المخصص للإغاثات الدولية بمجموعة المصروفات التحويلية التخصصية الجارية بالباب الثاني بموازنة الوزارة للسنة المالية 96/ 1997، وذلك لتقديم معونات عينية للدول الآتية:
1- الصين الشعبية: معونة عينية من الأدوية بمبلغ 300000 جنيه (ثلاثمائة ألف جنية) لمتضرري الفيضانات شاملة مصاريف الشحن، ويمكن بحث إمكانية شحنها على إحدى الطائرات العسكرية المصرية التي تسافر إلى بكين إذا توفرت إحداها في الوقت المناسب.
2- فيتنام: معونة عينية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخفيفة بمبلغ 50000 جنيه (خمسين ألف جنيه) شاملة لتكاليف الشحن لصالح متضرري الأعصار بها تلبية لتوصية سفارة جمهورية مصر العربية بفيتنام والنداء الموجه من الصليب الأحمر الدولي.
3- الصومال: معونة عينية من الأدوية والمستلزمات الطبية الخفيفة بمبلغ 40000 جنيه (أربعين ألف جنيه) شاملة تكاليف الشحن.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.