قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2817 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 1981 بتشكيل مجلس أعلي للمواني،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 169 لسنة 1982 بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 1981 المشار إليه،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يفوض السيد المهندس/ وزير النقل والمواصلات في رئاسة المجلس الأعلى للمواني.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.