قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2818 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1986 بشان المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يفوض السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في رئاسة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.