قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2824 لسنة 1996  الصادر بتاريخ 8 / 10 / 1996 نشر بتاريخ 15 / 10 / 1996 في الوقائع المصرية

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1996 بتشكيل الوزارة،

قرر:

 

 

 

  مادة رقم 1

 

تشكل لجنة من كل من:

السيد الدكتور/ يوسف بطرس غالي     وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء

السيد الدكتور/ محيي الدين الغريب     وزير المالية

السيد الأستاذ/ ظافر سليم البشري                   وزير الدولة للتخطيط

السيدة الدكتورة/ نوال عبد المنعم التطاوي                     وزير الاقتصاد والتعاون الدولي

السيد الأستاذ/ إسماعيل حسن                         محافظ البنك المركزي المصري

السيد الأستاذ/ اهاب مصطفي علوي                رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

الدكتور/ محمد هشام زين العابدين الشريف                   رئيس اللجنة الاستشارية بمركز معلومات مجلس الوزراء

 

 

 

  مادة رقم 2

 

تختص اللجنة بتحديد أنماط النشر التي تصدرها الأجهزة المعنية بالدولة للإحصاءات الاقتصادية والمالية، والتي تسلم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

(أ) تحديد البيانات التي تنشر، والتي يجب أن تغطي أربعة قطاعات أساسية، وهى القطاع الحقيقي والقطاع المالي والقطاع التمويلي والقطاع الخارجي، ويتعين أن تتاح هذه البيانات في الفترة المطلوبة وبصفة دورية.

(ب) إتاحة الإحصاءات الرسمية لكافة الجهات دون استثناء وفور طلبها.

(ج) تدعيم الثقة والكفاءة في الجهة التي تعد الإحصاءات

(د) نشر الوثائق الخاصة بالمنهجية المستخدمة في إعداد الإحصاءات ومصادر هذه الإحصاءات.

 

 

 

  مادة رقم 3

 

تكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة المتميزة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية وتعمل تحت إشرافه.

وتعد الأمانة الفنية تقارير أسبوعية، ترفع للجنة تتضمن متابعتها للموضوعات التي تختص به اللجنة، والاتصالات التي أجريت بشأنها، وما ورد إليها من بيانات ومعلومات أو مستندات.

وتقوم الأمانة الفنية بإبلاغ الجهات المختصة بقرارات وتوصيات اللجنة وتتابع تنفيذها.

 

 

 

  مادة رقم 4

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.