قرار مجلس الوزراء رقم 2825 لسنة 1996 بتاريخ 17-10-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2825 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 26/8/1996،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء دولة تشاد 2000 زجاجة من لقاح الكوليرا تبلغ قيمتها خمسة وعشرون ألف جنيه لمواجهة وباء الكوليرا، وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار