قرار مجلس الوزراء رقم 2852 لسنة 1996 بتاريخ 21-11-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2852 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدل له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة طريق بجوار كوبري المنصورة الجديد بمحافظة الدقهلية.
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية فدان واحد و4 قراريط و3 أسهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيط الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية