قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2963 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بتاريخ26/8/1996،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة، وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان،

اسم الجهة                    نوع الهبة           القيمة بالجنية المصري

مركز الدم بمستشفي جامعة طنطا قسم الباثولوجيا            أمصال وكيماويات ومستلزمات طبية وقرب لجمع الدم                           3811.89

مركز الدم بمستشفي مبرة المعادي التابع للمؤسسة العلاجية بالقاهرة               كيماويات خاصة بفحص الدم للايدز والالتهاب الكبدي (س، ب) والزهري            30483.20

مركز الدم بمستشفي دار الشفاء التابع للمؤسسة العلاجية بالقاهرة                قرب لجمع الدم وأمصال                7241.66

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار