قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3008 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدل له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع شارع عبد الحميد الديب بحي الساحل – قسم الساحل بمحافظة القاهرة.
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على أرض ومبني العقار رقم (1) بشارع مسجد الرحمة بناصية شارع عبد الحميد الديب بحي الساحل قسم الساحل – محافظة القاهرة والبالغ مساحته 232 مترا مربعا واللازم لتوسيع شارع عبد الحميد الديب ليكون بعرض 25 مترا، وذلك على النحو المبين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،