قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3046 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 16/10/1996،
قرر:
مادة 1
يرخص لوزير لمالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة العيد المئوي للكهرباء في مصر، حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية:
أولاً – عملة ذهبية فئة الجنية الواحد
التركيب الكيمائي:
0.875 (ثمانية وخمسة وسبعون في الآلف) ذهبا
0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة
0.100 (مائة في الألف) نحاسا
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
القطر: 24 (أربعة وعشرون) ملليمترا
الوزن: 8 (ثمانية) جرامات
والفرق المسموح به في وزن القطعة اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص
العدد: 1000 (ألف) قطعة
ثانيا – عملة فضية فئة الجنية الواحد
التركيب الكيمائي:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الآلف) فضة
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
القطر: 35 (خمسة وثلاثون) ملليمترا
الوزن: 15 (خمسة عشر) جراما
والفرق المسموح به في وزن القطعة ثمانية في الألف بالزيادة أو بالنقص
العدد: 3000 (ثلاثة آلاف) قطعة
مادة 2
يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآتي:
قطعة ذهبية فئة الجنية الواحد 370 جنيها مصريا
قطعة فضية فئة الجنية الواحد 9.5 جنيه مصري
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،