قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3081 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدل له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري كوبري شربين العلوي على النيل ومداخله على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 32 فدانا، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،