قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3110 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بالكشف المرفق وعددها أربعة وخمسون قطعة أثرية من متحف الفن الإسلامي بمعرض "في ظلال ابن سينا – قرون من الطلب العربي" المزمع إقامته بفرنسا خلال الفترة من 18 نوفمبر 1996 إلى 3 مارس 1997 بما في ذلك مدة الإعداد والتغليف والشحن والنقل.
مادة 2
تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة للمجلس الأعلى للآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بالقاهرة وحتي إعادتها سليمة إلى المتحف الإسلامي.
مادة 3
يتولي المجلس الأعلى للآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار وعرضها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة، على أن يتحمل الجانب الفرنسي جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية