قرار مجلس الوزراء رقم 3158 لسنة 1996 بتاريخ 28-11-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3158 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدل له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء قنطرة مفيض ومصرف التخفيف كيلو 39.500 على ترعة نجع حمادي الشرقية بزمام أولاد الشيخ – مركز دار السلام – محافظة سوهاج لصرف مياه السيول على النيل على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها فدان واحد و12 قيراطا، والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،