قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3159 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدل له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مغذي ومحطة طلمبات والمستعمرة السكنية لها بناحية الملقة – مركز رشيد – محافظة البحيرة، وذلك على مساحة 4 أفدنة و12 قيراطا الموضح موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،