قرار مجلس الوزراء رقم 3160 لسنة 1996 بتاريخ 28-11-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3160 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدل له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصب تخفيف على مجرور طرد محطة طلمبات المعنا كيلو 0.02 بر أيسر بزمام بصرة مركز الفتح – محافظة أسيوط على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 17 قيراطا و44 أسهم ، والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،