قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3178 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 28/9/1996،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء مستشفي أحد ماهر التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تجهيزات ومستلزمات لتشغيل وحدة الكبد بالمستشفي تبلغ قيمتها عشرين ألف جنيه، وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.

 

 

 

  مادة 2

 

وعلى وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار