قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3191 لسنة 1996

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

تعتبر الجمعيات الخاصة الآتية من الجمعيات ذات الصفة العامة:

جمعية الخدمات الدينية والاجتماعية بجزيرة محمد    جيزة

جمعية رعاية مسجد البدر                                            جيزة

الجمعية الخيرية الإسلامية بشرانيس – المنوفية

جمعية رعاية مرضي الفشل الكلوي والأمراض المزمنة بفوة – كفر الشيخ

الجمعية الخيرية الإسلامية بالقباب الصغري – مركز دكرنس – الدقهلية

جمعية رعاية الطلبة بشمال سيناء – شمال سيناء

جمعية الخدمات الاجتماعية بالغياتية               سوهاج

جمعية الشفاء بمسجد قباء بالقنابرة                          سوهاج

جمعية النهضة الإسلامية الخلوتية بجرجا             سوهاج

جمعية نشر الثقافة الدينية ورعاية الأسرة والطفولة             الأقصر

جمعية الشبان المسيحية                                                                 الأقصر

 

 

 

  مادة 2

 

تتمتع الجمعيات المشار إليها بالمادة السابقة باختصاصات السلطة العامة الآتية:

عدم جوار الحجز على أموالها كلها أو بعضها

عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة

جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها هذه الجمعيات.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،