قرار مجلس الوزراء رقم 3202 لسنة 1996 بتاريخ 28-11-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3202 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية،
قرر:
مادة 1
يرخص بإقامة مدفن خاص للقمص بلامون صادوق خليل بكنيسة ماري جرجس بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر والموضح موقعه ومساحته بالرسم الهندسي المرفق.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،