قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3245 لسنة 1995 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدل له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وتقوية طريق مفارق بشارة/ سعود / المناجاة الصغرى بطول خمسة عشر كيلو مترا على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها حوالي ثمانية أفدنة، والمبين موقعها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،