قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3276 لسنة 1996

بتعديل القرار رقم 671 لسنة 1986

بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة العميد بمحافظة مطروح

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 671 لسنة 1986 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة العميد بمحافظة مطروح؛

وبناء على ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 671 لسنة 1986 المشار إليه، النص الآتى:

"تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منطقة العميد بمحافظة مطروح وفقا للحدود الموضحة بالخريطة المرفقة وتشمل المنطقة المحصورة بين خط طول 29 ْ غربا حتى خط طول 18 َ 29 ْ شرقا وبين خط عرض 38 َ 30 ْ جنوبا حتى خطى عرض 52 َ 30 ْ & 50 َ 30 ْ شمالا والمحددة بالمساحة (أ ب ج د).

الحد الشمالى للمحمية ويمثله الخط (أ د) وهو خط الساحل الشمالى الغربى للبحر المتوسط.

الحد الشرقى للمحمية ويمثله الخط (أ ب).

الحد الجنوبى للمحمية ويمثله الخط (ب ج).

الحد الغربى للمحمية ويمثله الخط (ج د).

النقطة ( أ ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 18 َ 29 ْ شرقا مع خط عرض 52 َ 30 ْ شمالا.

النقطة (ب) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 18 َ 29 ْ شرقا مع خط عرض 38 َ 30 ْجنوبا.

النقطة (ج) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 29 َ غربا مع خط عرض 38 َ 30 ْ جنوبا.

النقطة (د) وأحداثيها عند تقاطع خط طول 29 َ غربا مع خط عرض 50 َ 30 ْ شمالا.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رجب سنة 1417 هـ

                (الموافق 22 نوفمبر سنة 1996 م).