قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3278 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 28/9/1996،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفي القصر العيني الأصناف الطبية الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها عشرون ألفا وثلاثة وثلاثون جنيها وعشرون قرشا خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.