قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3284 لسنة 1995 

 

 مادة 1

 

يعدل نطاق مدينة الأقصر، وذلك بضم مركز الأقصر بحدوده الحالية إلى المدينة مع تعديل الحد الجنوبي غرب النيل ليشمل الأحواض التالية:

الضبعية وتوابعها فصلا من مركز ارمنت.

الأحواض التالية من قرية المريس مركز ارمنت:

- حوض السنجة رقم (16).

- حوض أبو جاموس رقم (32).

- حوض شاهر روجه القبلي رقم (31).

- حوض الصروة رقم (26).

- حوض القوصية الشرقي رقم (14).

- حوض الفرشوطي القبلي رقم (14).

- حوض الفرشوطي البحري رقم (12).

طريق غرب ترعة أصفون حتى علامة الكيلو 48.5 والامتداد الجنوبي الغربي لقرية حاجر الضبعية.

 

 

 

  مادة 2

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 شعبان سنة 1416 هـ .

الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 م.