قرار مجلس الوزراء رقم 3284 لسنة 1995 بتاريخ 11-01-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3284 لسنة 1995
مادة 1
يعدل نطاق مدينة الأقصر، وذلك بضم مركز الأقصر بحدوده الحالية إلى المدينة مع تعديل الحد الجنوبي غرب النيل ليشمل الأحواض التالية:
الضبعية وتوابعها فصلا من مركز ارمنت.
الأحواض التالية من قرية المريس مركز ارمنت:
- حوض السنجة رقم (16).
- حوض أبو جاموس رقم (32).
- حوض شاهر روجه القبلي رقم (31).
- حوض الصروة رقم (26).
- حوض القوصية الشرقي رقم (14).
- حوض الفرشوطي القبلي رقم (14).
- حوض الفرشوطي البحري رقم (12).
طريق غرب ترعة أصفون حتى علامة الكيلو 48.5 والامتداد الجنوبي الغربي لقرية حاجر الضبعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 شعبان سنة 1416 هـ .
الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 م.