قرار مجلس الوزراء رقم 3292 لسنة 1996 بتاريخ 05-12-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3292 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 157 لسنة 1980 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية،
وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2346 لسنة 1993، 138 لسنة 1994،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،
قرر:
مادة 1
يعين السيد الدكتور/ سميري إبراهيم سلطان – رئيس الإدارة المركزية – المشرف على مكتب وزير الصحة والسكان – عضوا في اللجنة المؤقتة لإدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الصادر بتشكيلها وإعادة تشكيلها قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 2346 لسنة 1993، 138 لسنة 1994 المشار إليهما ممثلا لوزارة الصحة والسكان بدلا من السيد الدكتور/ على فهمي خاطر.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،