قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 3343 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة المعدل بالقرار رقم 854 لسنة 1970،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه وزير المالية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يحدد رأسمال الهيئة العامة للتأمين الصحي في 30/6/1993 بمبلغ 289701000 جنيه (مائتان وتسعة وثمانين مليونا وسبعمائة وواحد ألف جنيه فقط لا غير).

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،