قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3379 لسنة 1996
بتعديل القرار رقم 1429 لسنة 1985
بإنشاء محميتين طبيعيتين فى منطقة بحيرة البردويل
(الزرانيق وسبخة البردويل) ومنطقة الأحراش الساحلية
الممتدة من العريش إلى الحدود الدولية برفح بمحافظة شمال سيناء
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 1985 بإنشاء محميتين طبيعيتين فى منطقة بحيرة البردويل (الزرانيق وسبخة البردويل) ومنطقة الأحراش الساحلية الممتدة من العريش إلى الحدود الدولية برفح بمحافظة شمال سيناء؛
وبناء على ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 1439 لسنة 1985 المشار إليه، النص الآتى:
تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه كل من منطقة بحيرة البردويل (الزرانيق وسبخة البردويل) ومنطقة الأحراش بمحافظة شمال سيناء، وفقا للحدود الآتية والموضحة بالخريطة المرفقة:
1 - محمية الزرانيق وسبخة البردويل:
تشمل المنطقة المحصور داخل المساحة (أ ب ج د هـ و ز ح ط ك ل م):
الحد الشمالى: ويمثله الخط (أ م) وهو خط موازى لساحل البحر المتوسط.
الحد الشرقى: ويمثله الخط (أ ب) وهو الخط الواصل من ساحل البحر المتوسط إلى طريق العريش/ القنطرة.
الحد الجنوبى: ويمثله الخط (ب ج) وهو خط متطابق مع الطريق الرئيسى العريش/ القنطرة ثم الخط (ج د) الممتد فى الاتجاه الشمالى الغربى من النقطة (ج) حتى النقطة (د) ثم الخط (د هـ) الممتد فى الاتجاه الغربى من النقطة (د) حتى النقطة (هـ) ثم الخط (هـ و) الممتد فى الاتجاه الجنوبى الغربى من النقطة (هـ) حتى النقطة (و) ثم الخط (و ز) فى الاتجاه الغربى من النقطة (و) إلى النقطة (ز).
الحد الغربى: ويمثله الخط (ز ح) وهو خط يمتد شمالا من ملاحة العلوى عند النقطة (ز) حتى النقطة (ح) داخل بحيرة البردويل ثم الخط (ح ط) الممتد فى الاتجاه الشمالى الشرقى من النقطة (ح) حتى النقطة (ط) ثم الخط (ط ك) الممتد فى الاتجاه الشمالى من النقطة (ط) حتى النقطة (ك) ثم الخط (ك ل) الممتد فى الاتجاه الغربى من النقطة (ك) حتى النقطة (ل) مارا بجزيرة محيسن ثم الخط (ل م) الممتد فى الاتجاه الشمالى من النقطة (ل) حتى النقطة (م) على ساحل البحر المتوسط.
النقطة ( أ ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 30 ً 33 َ 33 ْ شرقا مع خط عرض 00 7 َ 31 ْ شمالا.
النقطة (ب) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 30 ً 33 َ 33 ْ مع خط عرض 30 ً 4 َ 31 ْ جنوبا.
النقطة (ج) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 20 ً 23 َ 33 ْ غربا مع خط عرض 00 3 َ 31 ْ جنوبا.
النقطة (د) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 30 ً 21 َ 33 ْ غربا مع خط عرض 00 5 َ 31 ْ شمالا.
النقطة (هـ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 30 ً 18 َ 33 ْ غربا مع خط عرض 00 5 َ 31 ْ شمالا.
النقطة (و) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 45 ً 17 َ 33 ْ غربا مع خط عرض 00 4 َ 31 ْ جنوبا.
النقطة (ز) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 45 ً 16 َ 33 ْ غربا مع خط عرض 00 4 َ 31 ْ جنوبا.
النقطة (ح) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 45 ً 16 َ 33 ْ غربا مع خط عرض 30 ً 16 ًَ 31 ْ شمالا.
النقطة (ط) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 21 ً 33 ْ غربا مع خط عرض 30 ً 7 َ 31 ْ شمالا.
النقطة (ك) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 30 ً 21 َ 33 ْ غربا مع خط عرض 5 ً 10 َ 31 ْ شمالا.
النقطة (ل) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 45 ً 16 َ 33 ْ غربا مع خط عرض 40 ً 11 َ 31 ْ شمالا.
النقطة (م) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 30 ً 16 َ 33 ْ غربا مع خط عرض 20 ً 12 َ 31 ْ شمالا.
2 - محمية الأحراش:
تشمل المنطقة المحصورة داخل المساحة (أ ب ج د هـ و ز ح ط).
الحد الشمالى: ويمثله الخط (أ ط) وهو خط موازى لساحل البحر المتوسط ويمتد من النقطة ( أ ) على بعد 20 مترا من خط الحدود الدولية إلى النقطة (ط) على الطريق المؤدى من رفح إلى ساحل البحر المتوسط والخط (ح ز) وهو خط موازى لساحل البحر المتوسط ويمتد من النقطة (ح) التى تقع شمال النقطة (ط) بمسافة 700 متر منها على الطريق المؤدى من رفح إلى ساحل البحر المتوسط إلى النقطة (ز) فى الاتجاه الجنوبى الغربى.
الحد الشرقى: ويمثله الخط (أ ب) وهو خط موازى لخط الحدود الدولية.
الحد الجنوبى: ويمثله الخط (ب ج) وهو خط يبدأ من النقطة (ب) على بعد 20 مترا من خط الحدود الدولية إلى النقطة (ج) على الطريق المؤدى من رفح إلى ساحل البحر المتوسط والخط (ج د) وهو خط ينطبق على الطريق المؤدى من رفح إلى ساحل البحر المتوسط والخط (د هـ) الممتد فى الاتجاه الجنوبى الغربى من النقطة (د) إلى النقطة (هـ) والخط (هـ و) الممتد فى الاتجاه الغربى من النقطة (هـ) إلى النقطة (و).
الحد الغربى: ويمثله الخط (و ز) الممتد فى الاتجاه الشمالى من النقطة (و) حتى النقطة (ز).
النقطة ( أ ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 36 ً 13 َ 34 ْ شرقا مع خط عرض 39 ً 18 َ 31 ْ شمالا.
النقطة (ب) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 5 ً 14 َ 34 ْ شرقا مع خط عرض 54 ً 17 َ 31 ْ جنوبا.
النقطة (ج) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 46 ً 13 َ 34 ْ غربا مع خط عرض 49 ً 17 َ 31 ْ جنوبا.
النقطة (د) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 41 ً 13 َ 34 ْ غربا مع خط عرض 51 ً 17 َ 31 ْ شمالا.
النقطة (هـ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 08 ً 13 َ 34 ْ غربا مع خط عرض 44 ً 17 َ 31 ْ جنوبا.
النقطة (و) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 30 ً 12 َ 34 ْ غربا مع خط عرض 44 ً 17 َ 31 ْ جنوبا.
النقطة (ز) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 30 ً 12 َ 34 ْ غربا مع خط عرض 18 ً 18 َ 31 ْ شمالا.
النقطة (ح) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 58 ً 12 َ 34 ْ غربا مع خط عرض 47 ً 18 َ 31 ْ شمالا.
النقطة (ط) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 20 ً 13 َ 34 ْ غربا مع خط عرض 37 ً 18 َ 31 ْ شمالا.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجب سنة 1417 هـ
(الموافق 6 ديسمبر سنة 1996 م).