قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3472 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدل له،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 464 لسنة 1994 بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز إمبابة،

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة بجلستيه المعقودين في 23/11/1995، 10/1/1996،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق الوحدتين المحليتين لمركزي إمبابة والبدرشين بمحافظة الجيزة ليصبحا على النحو التالي:

الوحدة المحلية لمركز إمبابة ويشمل نطاقه.

مدينة أوسي (العاصمة).

الوحدات المحلية لقري : الوراق – كرداسة – المنصورية – برقاش – وردان – ناهيا – بهرمس – أبو رواش – أبو غالب – كفر حجازي – منشأة القناطر – بشتيل – صفط اللبن – جزيرة محمد – الجلاتمة – نكلا – الكوم الأحمر – برطس – البراجيل – بني سلامة – جزيرة الوراق

الوحدة المحلية لمركز البدرشين ويشمل نطاقة:

مدينة البدرشين (العاصم) – مدينة الحوامدية

والوحدات المحلية لقري: أم خنان – سقارة – ميت رهينة – المرازيق – الشوبك الغربي – دهشور – أبو رجوان القبلي

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار