قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 38 لسنة 1997

بمد حالة الطوارئ

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1994 بمد حالة الطوارئ؛

قـــرر:

(المادة الأولى)

تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة ثلاثة سنوات اعتبارا من تاريخ إنتهاء مدة المد السابقة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1994 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس الشعب.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1417 هـ

                (الموافق 20 فبراير سنة 1997 م).