قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 84 لسنة 1997

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛

وبناء على ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

تضاف إلى البنود سابعا، تاسعا، عاشرا، حادى عشر من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها أرقام جديدة، نصوصها كالآتى:

سابعا:

جامعة الزقازيق:

16 - كلية الحاسبات والمعلومات.

تاسعا:

جامعة قناة السويس:

( أ ) كليات الإسماعيلية.

10 - كلية الحاسبات والمعلومات.

عاشرا:

جامعة المنوفية:

14 - كلية الطب البيطرى بمدينة السادات.

15 - كلية السياحة والفنادق بمدينة السادات.

حادى عشر:

جامعة المنيا:

12 - كلية الصيدلة.

13 - كلية الألسن.

ويتم إنشاء الكليات المشار إليها فى هذه المادة وفقا لما يتقرر بالخطة والموازنة العامة للدولة.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1417 هـ

                (الموافق 14 أبريل سنة 1997 م).