قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 229 لسنة 1997

بتعديل التعريفة الجمركية المنسقة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 1996؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

تعدل فئات الضريبة الجمركية التالية المقررة بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه، إلى الفئات الموضحة قرين كل منها وفقا لما يلى:

الفئات الحالية الفئات المعدلة
55% 50%
45% 40%
40% 35%

ولا يسرى الخفض المشار إليه فى فئات التعريفة بالنسبة لجميع أنواع السيارات النقل والركوب.

 

(المادة الثانية)

 

تعدل التعريفة الجمركية على البنود الموضحة بالكشف المرفق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الأول سنة 1418 هـ

                (الموافق 9 يولية سنة 1997 م)

 

 

لكشف المرفق بقرار رئيس الجمهورية

البند الجمركى الصنف الفئة
26 01 خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت)  
- خامات حديد ومركزاتها، عدا بيريت الحديد المحمص:
0011 - - غير مكتلة 3%
0012 - - مكتلة 3%
0020 - بيريت حديد محمص (رماد البيريت) 3%
27 01 فحم حجرى: فحم حجرى مكتل (قوالب) أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجرى.  
- فحم حجرى، ولو كان مسحوقا ولكن غير مكتل:
011 - - انتراسيت 3%
0012 - - فحم حجرى قارى 3%
0019 - - فحم حجرى آخر 3%
0020 - فحم حجرى مكتل، (كرات أو قوالب مثلا) ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجرى 3%
27 02 ليجنيت (فحم حديث التكوين)، وإن كان مكتلا، عدا الكهرمان الأسود  
0010 - ليجنيبت ولو كان مسحوقا غير مكتل 3%
0020 - ليجنيت مكتل 3%