قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 293 لسنة 1997

بتعديل التعريفة الجمركية المنسقة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994، والمعدلة بقرارى رئيس الجمهورية رقمى 304 لسنة 1996 و229 لسنة 1997؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:

(المادة الأولى)

تعدل التعريفة الجمركية على البنود الموضحة بالكشف المرفق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها،

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1418 هـ

                (الموافق 19 أغسطس سنة 1997 م).

الكشف المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم (293) لسنة 1997

البند الجمركى الصنف الفئة
0702 لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة فى البند 0501، طازجة أو مبردة أو مجمدة.  
0010 - طيور دواجن غير مقطعة، طازجة أو مبردة. 80%
- طيور الدواجن غير مقطعة، مجمدة:  
0021 -- دجاج من نوع جالوس دومستيكاس. 80%
0022 -- ديوك ودجاجات رومية. 80%
0023 -- بط، أوز دجاج غينيا. 80%
- قطع وأحشاء وأطراف طيور دواجن (بما فيها الأكباد) طازجة أو مبردة:  
0031 -- أكباد أوز أو بط، دسمة. 80%
0039 -- غيرها. 80%
- قطع وأحشاء وأطراف لحوم دواجن عدا الأكباد مجمدة:  
0041 -- دجاج من نوع جالوس دومستيكاس. 80%
0042 -- ديوك ودجاجات رومية. 80%
0043 -- بط، أوز ودجاج غينيا. 80%
0050 - أكباد طيور دواجن، مجمدة. 80%
0802 لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة للأكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة:  
0090 - غيرها.  
1090 --- للطيور والدواجن. 80%
9090 --- غيرها. 50%
00100520 - خضر متجانسة:  
1010 --- لتغذية الأطفال. 15%
9010 --- غيرها 35%
10100720 --- لتغذية الأطفال. 15%
00200421 - محضرات غذائية مركبة متجانسة:  
1020 --- لتغذية الأطفال. 15%
9020 --- غيرها. 30%
30900621 --- محضرات غذائية لمرضى الأورام وفشل الجهاز الهضمى والكلوى والكبد. 10%
00002126 خبث ورماد أخر، بما فى ذلك رماد عشب البحر. 3%
00400528 - زئبق. 5%
00000332 مواد تلوين من أصل نباتى أو حيوانى (بما فيها خلاصات الصباغة ولكن باستثناء الفحم الحيوانى)، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً؛ محضرات قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتى أو حيوانى (مذكورة فى الملاحظة 3 من هذا الفصل). 5%
00900339 - غيرها. 3%
00101639 - من بوليمرات الإيثيلين. 15%
00201639 - من بوليمرات كلوريد الفنيل. 15%
00901639 - من لدائن أخرى. 15%
20102039 --- رقائق بولى اثيلين معالج للتعقيم بالغاز لتغليف مرشح الكلى الصناعية. 15%
50902639 --- أوعية من ألياف مركبة تستعمل فى مصانع الغزل لاحتواء خصل المواد النسجية. 20%
00931640 -- حلقات وفواصل (جوانات). 15%
50991640 --- أصناف لاستعمالات فنية للصناعة. 10%
0141 - جلود أخر من فصيلة البقر، طرية أو مملحة وهى رطبة:  
0021 -- كاملة. 3%
0022 -- صلال ظهر وصلال ظهر نصفية. 3%
00220441 -- جلود من فصيلة البقر، مدبوغة دباغة أولية بطريقة أخرى:  
1022 --- معالجة بالكروم (وت بلو). 5%
9022 --- غيرها. 20%
00900741 - من حيوانات أخر:  
  --- مدبوغة أو مجهزة:  
1190 ---- معالجة بالكروم (وت بلو). 5%
1990 ---- غيرها. 30%
00202348 - ورق وورق مقوى للتصفية (ترشيح). 30%
00110856 -- شباك جاهزة لصيد الأسماك. 20%
00190856 -- غيرها. 25%
00900856 - غيرها. 25%
00000956 أصناف مصنوعة من خيوط، أو قدد أو أشكال مماثلة داخلة فى البند 0454 أو 0554 ومن خيوط حزم أو أمراس أو حبال، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر. 25%
10100658 --- جالتات شريط آلة كاتبة نايلون غير محبرة. 25%
10400658 --- جالتات شريط آلة كاتبة نايلون غير محبرة. 25%
20400658 --- الشرائط المستخدمة فى صناعة النوافذ والأبواب والالوميتال والاستعمالات الفنية الأخرى. 25%
00100858 - ضفائر أثوابا. 25%
00900858 - غيرها. 25%
11000759 ---- شرائط لا تجاوز 15 مم "كردولة". 25%
10900763 --- نماذج تفصيل الألبسة لمصانع الملابس الجاهزة. 25%
20900763 --- أصناف للوقاية المهنية وللاستعمالات الفنية. 25%
00100568 - على حوامل من نسج فقط. 25%
10900968 --- قوالب مستعملة للصناعة. 20%
0269 آجر (طوب) وكتل ومربعات وقطع خزفية مماثلة للبناء نارية (متحملة للحرارة)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السليسية أو الأتربة السليسية المماثلة:  
0010 - محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر الماغنسيوم (Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكروم (Cr) كل بمفرده أو مجتمعة، معبراً عنها بـ Mgo أوCao أو 3 o 2 Cr:  
1010 --- تحتوى على 70% فأكثر من أكسيد الماغنسيوم. 5%
9010 --- غيرها. 15%
00200269 - محتوية على أكثر من 50% وزنا من ألومينا (3 o 2 AL) أو من السليكا (2Sio ) أو من خليط من تلك المواد:  
1020 --- تحتوى على 80% فأكثر وزناً من الومينا أو السيليكا أو من خليط تلك المواد. 5%
9020 --- غيرها. 15%
2090 --- حراريات زركونيا، ألومنيانية. 5%
0020369 - محتوية على أكثر من 50% وزنا من ألومينا (3 AL 2 o  ) أو من خليط من الالومينا والسليكا (2Sio ).  
1020 --- تحتوى على أكثر من 80% وزناً من ألومينا أو خليط من ألومينا أو سليكا. 5%
9020 --- غيرها. 15%
00201870 - كريات دقيقة من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم. 30%
00191371 -- من معادن ثمينة أخر وإن كانت مكسوة بقشرة معادن ثمينة أو مطلية بهذه المعادن. 10%
00100672 - سبائك (إينجوت). 5%
00110772 -- ذات مقطع عرضى مستطيل (بما فى ذلك المربع) مقاس عرضه يساوى أقل من ضعفى السمك. 3%
0012 -- غيرها، ذات مقطع عرضى مستطيل (عدا المربع). 3%
0019 -- غيرها. 3%
0020 - محتوية وزناً على 0.25% أو أكثر من الكربون. 3%
00100176 - ألومنيوم غير مخلوط:  
10100176 --- قوالب ألومنيوم غير مخلوط للصهر 99.5% على الأقل. 10%
90100176 --- غيرها. 20%
10504284 --- حروف طباعة. 5%
10212485 --- برامج تشغيل الحسابات الآلية وبرامج تطبيقاتها. 5%
1022 --- برامج تشغيل الحسابات الآلية وبرامج تطبيقاتها. 5%
1023 --- برامج تشغيل الحسابات الآلية وبرامج تطبيقاتها. 5%
1090 --- برامج تشغيل الحسابات الآلية وبرامج تطبيقاتها. 5%