قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 360 لسنة 1997

بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛

وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 فى شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية؛

وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تنشأ مراكز طبية متخصصة تتخذ مقرا لها بمستشفى شرم الشيخ ومستشفى شرق المدينة بالإسكندرية وبمراكز علاج الأورام بمحافظات أسوان وسوهاج والمنيا والبحيرة وطنطا ودمياط وبمدنية السلام.

تتبع هذه المراكز ديوان عام وزارة الصحة كفرع مستقل من موازنتها، وتعتبر من المرافق ذات الطبيعة الخاصة، وتشمل أغراضها جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية فى التخصصات الدقيقة.

 

(المادة الثانية)

 

تنقل تبعية كل مستشفى ومركز المشار إليها فى المادة الأولى إلى ديوان عام وزارة الصحة والسكان وتؤول إليها فى فرع مستقل من موازنتها جميع حقوقها والتزاماتها.

 

(المادة الثالثة)

 

تطبق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 المشار إليه على المراكز المتخصصة الواردة بهذا القرار.

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1418 هـ

                            (الموافق 16 أكتوبر سنة 1997 م).

 

حسنى مبارك