قرار رئيس مجلس الوزراء

27 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1996 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،

وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر،

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر،

وبناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر،

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء وحدة ذات طابع خاص بجامعة الأزهر باسم "مركز جامعة الأزهر للمناعة وأمراض الحساسية".

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.