قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 1997 بتاريخ 29-03-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
27 لسنة 1997
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1996 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،
وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر،
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر،
وبناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر،
قرر:
مادة 1
ووفق على إنشاء وحدة ذات طابع خاص بجامعة الأزهر باسم "مركز جامعة الأزهر للمناعة وأمراض الحساسية".
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.