قرار مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 1997 بتاريخ 25-05-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 64 لسنة 1997
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1996 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،
وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر بجلسته المعقودة في 30/6/1996،
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر،
وبناء على ما عرضه شيخ الأزهر،
قرر:
مادة 1
ووفق على إنشاء وحدة ذات طابع خاص باسم "وحدة أبحاث الراغبين في الزواج" بمستشفى الزهراء الجامعي.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.