قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 64 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1996 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،

وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر بجلسته المعقودة في 30/6/1996،

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر،

وبناء على ما عرضه شيخ الأزهر،

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء وحدة ذات طابع خاص باسم "وحدة أبحاث الراغبين في الزواج" بمستشفى الزهراء الجامعي.

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.