قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 1997 بتاريخ 25-01-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 112 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المعقودة بتاريخ 17/9/1996؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بالتمرير؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
قرر:
مادة 1
يعتبر أثراً ويسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية قصر العروبة الكائن برقم 31 شارع الميرغني – مصر الجديدة – محافظة القاهرة والمبين الحدود والمعالم بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.