قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 1997 بتاريخ 13-02-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 136 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف البياضية بزمام وناحية مركز الأقصر على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 53 فداناً و17 قيراطاً و17 سهماً والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.