قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 138 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة بهاء الدين الابتدائية التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار رقم 46 شارع صادق بميت غمر الذي تشغله مدرسة بهاء الدين الابتدائية والمبين مساحته وموقعه وأسماء ملاكه بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.