قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 141 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (11) من القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه المنطقة الواقعة بصحراء البوصيلي بزمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد – محافظة البحيرة والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المرفقتين.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،