قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 147 لسنة 1997

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2105 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة الإسكندرية؛

وبناء على ما عرضه محافظ الإسكندرية؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يلغى نص البند (2) من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 2105 لسنة 1996 المشار إليه، فيما تضمنه من أن يكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا بالنسبة للمبانى على كورنيش الإسكندرية.

 

(المادة الثانية)

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رمضان سنة 1417 هـ

                (الموافق 19 يناير سنة 1997 م)