قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 174 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 11/1/1997؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ حاييم فيكتور إيزاك أكير، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.