قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1997 بتاريخ 30-01-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 174 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 11/1/1997؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ حاييم فيكتور إيزاك أكير، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.