قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 206 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه المنطقة الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي لمدينة جمصة الطريق الدولي الساحلي بمحافظة الدقهلية ومساحتها 727 فدانا و14 قيراطا والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،